القائمة الرئيسية

الصفحات

سـؤال وجــواب في القانون التنظيم الإداري

سـؤال وجــواب في القانون الإداري 




ما المقصود بالقانون الإداري ؟
   ليس هناك تعريف محدد للقانون الإداري وإنما توجد مجموعة من التعارف تختلف من فقيه أو أستاذ لأخر.
- تعريف القانون الإداري حسب الأستاذ " عبد العزيز بنجلون " حيث عرفه بأنه " مجموعة قواعد القانونية مستقلة تطبق على الأشخاص العامة.
- تعريف القانون الإداري حسب الأستاذ " جون ريفيروjean révéro  " إذ يعد هذا التعريف هو الأقرب للصواب، وجاء تعريفه على الشكل التالي " القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية المغايرة للقانون العادي والتي تنظم النشاط الإداري للأشخاص العامة" .

   ما المقصود بالإدارة ؟
   للإدارة معنيين معنى عضوي ومعنى وظيفي :
    ++ المعنى العضوي للإدارة : الإدارة هي مجموع من الأجهزة والهيئات والمؤسسات أو المنظمات العمومية الخاضعة للدولة، وتهدف إلى التدخل في الحياة العامة لتحقيق المصلحة العامة ذات المنفعة العامة.
  ++ المعنى الوظيفي للإدارة : الإدارة تعتبر ذلك النشاط الذي تقوم به الدولة أو السلطات العامة باستعمال الوسائل التي تتوفر عليها من أجل تحقيق المصلحة العامة ذات المنفعة العامة.

  ما المقصود بالعرف الإداري ؟
   يشير العرف الإداري إلى ما سارت عليه السلطة الإدارية من سلوك بصدد حالة معينة بالذات، دون أن يكون لهذا المسلك سند قانوني أو أساس من النصوص التشريعية، أي إتباع الإدارة لسلوك معين لمدة طويلة دون أن يكون لهذا السلوك سند قانوني.

    لماذا يطلق على القانون الإداري بأنه قانون قضائي ؟
   يعود سبب وصف القانون الإداري بأنه قانون قضائي لما يلعب الاجتهاد القضائي دورا كبيرا في إنشاء وخلق قواعد وأحكام هذا القانون .

    ماذا نعني بالمركزية الإدارية ؟
   نعني بهذا المفهوم أن يعهد بكل المهام والوظائف الإدارية في الدولة إلى السلطة المركزية بالعاصمة التي قد تفوض القيام ببعض المهام إلى ممثليها في الأقاليم.

    ماذا نعني باللامركزية الإدارية ؟

 تعني اللامركزية الإدارية أن يتكفل جهاز محلي منتخب بتسيير جزع من تراب الدولة،مع تمتعه بالشخصية المعنوية العامة والاستقلال المالي والإداري .




أجب بصحيح أم خطأ على هاته الأسئلة المتعلقة بالقانون الاداري:
* القانون الاداري فرع من القانون العام ( صح)  
*  حقوق الانسان الاعتباري مطلقة (خطاء) مقيدة للغرض المنشأ
*  تعتبر الدولة من الشخصيات المعنوية الخاصة(خطاء) العامة
* تمتاز السلطة العامة باصدار القرارت وتنفيذها جبرا ونزع الملكيات للمنفعة وابرام العقود صح

* تميز القانون الاداري كونه قانون تشريع (خطاء) قضائي
* القانون الاداري مقنن كلياً (خطاء) جزئياً
* لا يوجد في المملكة تقنين لقواعد القانون الاداري(خطاء) تقنين جزئي- الخدمة المدنية مثلاً
 * العلاقة بين القانون الاداري وعلم الادارة متكاملة (صح)
* تتثمل المصادر الاصلية للقانون الاداري في القران والسنة والاجماع (خطاء)
* يعتبر العرف والفقه الاداري من المصادر الرسمية(خطاء) فرعية
*حددي مصادر القانون الاداري من حيث أهميتها التارخية؟
لقد لعبت  بعض مصادر القانون الاداري دورا متميزا لطبيعة القانون الاداري كونه حديث النشأة ،فالقاضي الاداري في بداية النشاة لم يكن يجد أمامه نصوصا يفصل بها في النزاع المطروع لذا اضطر القاضاة الاوائل الى الاجتهاد ،و بالتالي أدى مصدر القضاء الذي هو في مصادر القاعدة القانونية من المصادر الاحتياطية ،دورا رئيسيا ،و لذا وصف القانون الاداري بأنه قضائي النشأة .لكن في العصر الحديث بعد ما اكتمل بناء النظرية العامة للقانون الاداري و ظهرت منظومة تشريعية متكاملة لم يعد للقضاء ذلك الدور الذي كان له من قبل . 
* القانون الاداري قانون مرن و متطور _اشرحي ذلك؟
 القانون الاداري هو أكثر القاونين اتصالا بالحاجات اليومية و عليه ،و حتى يتكيف مع تطور المجتمع و تطور الخدمة الاجتماعية ،لآ بدأن يتسم بهذه المرونة ،و المرونة تعني سهولة تعديل الاحكام القانونية .و المرونة هي التي تساعد القانون الاداري على الاستجابة للمستجدات ،فالادارة  تملك سلطة اصدار اللاوائح لتنظيم الحاجات المستجدة ،و خاصة اللاوئح المستقة أو اللاوئاح التنظسيمة .بالاضافة الى لوائح الضرورة .

1دور الدولة المعاصرة اكثر ايجابية استنادآ على مبدأ التضامن الاجتماعي (صح)
2عناصر المرفق العام (النفع العام و خضوع المرفق لنظام قانوني خاص و السلطه العامه )
3اذا تخلى النشاط من عنصر النفع العام لا يعد مرفقآ عامآ(صح )
4تعد المشروعات الاقتصادية مرفق عام (خطا)
لا تعد الا في حاله استهدفت تحقيق النفع العام
5يشترط تقديم الخدمات في المرفق العام مجانا حتى يعتبر مرفق عام (خطا) لا يشترط
6تخضع المرافق العامه لنظام قانوني خاص وهو القانون العام (صح)
7المرافق العامه الادارايه خاضعه لقانون الخاص (خطا) القانون العام
8الدفاع و القضاء من انواع المرافق العامه الاقتصاديه (خطا ) الادارية 
9تعد العقود التي تبرم لصالح المرافق العامه الاداريه عقودآ ادارية (صح)
10لا يختص القضاء الاداري بالفصل في المنازعات الناشئة لمرافق العامه الاداريه (خطا) يختص القضاء الاداري 
11المرافق العامه الاقتصاديه تخضع لنظام قانوني مختلط بين العام و الخاص (صح ( طبعا ال عام اللي هو القانون الاداري و الخاص لانها تمارس نشاط اقتصادي 
12لا يعتبر مرفق النقل الجوي من المرافق الاقتصاديه (صح)
13لا تعد الغرفة التجارية و الصناعية من المرافق العامه (صح) تعتبر من الاشخاص المعنوية لقانون الخاص
14تصنف المرافق حسب النشاط الى ثلاثه انواع (المرافق العامه الادارية و المرافق العامه الاقتصاديه و المرافق العامه المهنية )
15تصنف المرافق حسب نطاقها المكاني الى نوعين )المرافق المركزية و المرافق الاقليمية (
16تعد الموسسة العامة لتحلية المياة مرفق اقليمي )خطا( مرفق مركزيه 
17اوكل النظام السعودي مجلس الوزراء مهمة انشاء المرافق العامة (صح)
: 18مبادي التي تحكم المرافق العامة ثلاثه مبادي )مبداسير العمل بانتظام و مبدا المساواة امام المرافق العامه و مبدا قابلية المرافف للتعديل و التطوير )
19لا يحق للمرفق العام التوقف عن الاعمال بدون قرار اداري (صح
20من احقية المرافق استعمال امتيازات السلطة العامه (صح)
21جواز الحجز الاداري على اموال المرافق العامه )خطا) عدم جواز
22يقصد بالمساواة امام المرافق العامة المساواة الحسابية )خطا ) القانونية 
23يحق للقضاء الاداري التعويض عن قرار اداري اذا توفر ركن الخطا و الضرر و العلاقة السببية (صح)
24تعتبر الجهات الادارية مقيدة في تعديل مرفق عام (صح) 
25لا يطبق تعديل المرافق العامه بأثر رجعي (صح)
26ادارة المرافق العامه الادارية تتم بأسلوب الادارة المباشرة (صح)
27يمكن ادارة المرافق العامة الاقتصادية و المرافق الاقليمية المحلية تستخدم اسلوب الاداره المباشره (صح)
28تتمتع الموسسة العامه باهلية قضائية مستقلة (صح)
29خضوع الموسسة العامة لاحكام القانون العام (صح)
30تعتبر القرارات الصادره من الموسسه العامة قرارات ادارية (صح)
31هيئة حقوق الانسان من الموسسة العامه صح ) 
الموسسة العامة هيا نفسها الهيئة العامه معلومه 
32لا يصلح عقد الامتياز لمرافق العامة الادارية (صح) 
33طبيعة القانونية لعقد الالتزام المرافق العامة هو عقد اداري لا يعتبر مدني (صح(
34يحق لمانح الامتياز الرقابة و وتعديل العقد (صح)
35يجوز للمتلزم الطعن بقرار استرداد المرفق قبل نهاية العقد امام القضاء الاداري (صح)
36حال الاختلاف بين المتعاقد و الادارة يكون القضاء الاداري الجهة المختصة لمنازعات (صح)
37حال الاختلاف بين الملتزم و الافراد المنتفعين يكون القضاء العادي الجهة المختصة لمنازعات (صح)
38 يعتبر انهاء عقد الالتزام بطريقة طبيعية بإنهاء العقد او الفسخ وبطريقة غير طبيعية بالقوه القاهره (صح)
39العقد المختلط خاضع لاحكام القانون التجاري (صح)
40المشروعات التي تنشاها الدولة وتخرج من عداد المرافق العامه هو الاقتصادية (صح)
41 تعتبر المرافق العامه تقليدية التي ينحصر دورها في القيام بأعباء الوظيفة العامة الادارية (صح)
42يغيب مظهر السلطة في مشروعات المرافق العامه (خطا)
43يختص مجلس الوزراء بتنظيم المرافق العامة في النظام السعودي (صح)




الباب الثاني 
الفصل الثاني : الضبط الإداري 
1- ممارسة الأقراد مقيدة و ليست مطلقة من كل قيد (صح )
2- يتولى الضبط الإداري السلطة العامة (صح )
3- عناصر الضبط الاداري ( الامن العام و الصحة و السكينة والاداب العامة )
4- الضبط الاداري فقط للعام (خطا ) عام و خاص 
5- الضبط الاداري تتولاه هيئات ادارية مستقلة (صح )
6- يعتبر أمن الجامعات و المحميات الطبيعية من الضبط الاداري الخاص (صح )
7- لا يوجد فرق بين الضبط الاداري و القضائي (خطا)
8-وظيفة الضبط الاداري وقائية (صح)
9- وظيفة الضبط القضائي علاجية (صح)
10-تباشر هيئة الشرطة الضبط الاداري (صح )
11- تباشر هيئة التحقيق و الادعاء الضبط القضائي (صح )
12- لا تعد القرارت الصادرة من الضبط الاداري قرارات ادارية (خطا)
13- يمكن الطعن بدعوى الغاء او تعويض عن القراران الصادرة من الضبط الاداري (صح)
14- الضبط القضائي لا يجوز الطعن والقرارات الصادرة منها تخضع للاستئناف (صح)
15-تتحمل الدوله التعويض عن القرارات الادارية و لا تتحمل عن اعمال الضبط القضائي (صح )
16- أهداف الضبط الاداري ( المحافظة على الامن العام , المحافظة على الصحة العامة , المحافظة على السكينة العامة , المحافظة على الاداب العامة )
17- هيئات الضبط الاداري في النظام السعودي ( الملك , مجلس الوزراء , الوزراء , أمراء المناطق , المحافظون والمجالس البلدية , هيئة الامر بالمعروف و النهي عم المنكر )
18- تشمل لوائح الضبط الاداري على عناصر النظام العام (صح )
19- تصدر لوائح الضبط الاداري من السلطة التنفيذية (صح )
20-تتخد اللوائح أشكال ومنها الحظر كلياً او جزئياً (صح)
(( ركزو على الاشكال لان قالت مره مهمه ))
21- وجب على القضاء إلغاء القرار الصادر على سبب غير صحيح (صح) 
22-تخضع قرارات الضبط الاداري لرقابة القضاء الاداري (صح)
23-أركان القرار الاداري ( الاختصاص و الشكل و الاجراءات و المحل و السبب و الغاية )
ملاحظه من صفحة 143 الى 150 ركزو فيها لان طول الشرح وهيا تقول مهمه وسائل الضبط الاداري 

الباب الثالث 
الفصل الاول و الفصل الثاني 
1- تباشر الادارة نشاطها عن طريق الموظفين العموميين و الاموال العامة (صح)
2- الوظيفة العامة لا تعتبر حق خاص بالموظف العام (صح)
3-الوظيفة العامة كيان نظامي تابع لإدارة الحكومة (صح)
4-خدمة بالمرفق عام موقتة لا يتصف صفة الموظف العام (خطا )
5- منسوبي سابك لا يتصفون صفه الموظف العام (صح)
6- ثلاثة شروط لازمة لتوافر صفة الموظف العام ( العمل في خدمة مرفق عام و التعيين في أحد الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة و الالتحاق بالوظيفة باداه قانونية )
7-أخد النظام السعودي بالنظرية التقليدية في العلاقة التي تربط بين الموظف و الدولة (خطا ) الرابطة اللائحية 
8- الموظف العام محمي نظامياً (صح)
9- تخضع المنازعات عن العلاقة بين الموظف و الدولة برابطة اللائحية للقضاء الاداري (صح)
10-الاعتداء على الموظف العام تسمى جريمة مقاومة السلطات (صح)
11-أساليب شغل الوظائف العامة ( الانتخاب , المسابقة , الوظائف المحجوزة)
12- أخذ نظام الخدمة المدنية السعودي بالمسابقة لشغل الوظائف الادارية (صح)
13- تنقسم واجبات الموظف العام الى قسمين ؟ الإيجابية و السلبية 
14- الواجبات الإيجابية ؟ 
أ- أداء العمل بدقة و أمانة 
ب- المحافظة على كرامة الوظيفة العامة 
ج-طاعة الروساء و حسن معاملة الجمهور 
15- الواجبات السلبية ؟
أ- عدم إفشاء أسرار الوظيفة 
ب- يحظر على الموظف توجيه النقد إلى الحكومة بأية وسيلة 
ج- عدم الاشتغال بالتجارة 
د-عدم الإضرار بالوظيفة العامة 
16- عدم إفشاء الاسرار لا يمتد الى مابعد انتهاء الرابطة الوظيفة (خطا )
17-عقوبة مخالفه افشاء الاسرار للموظف العام تخضع للمساءله التاديبية فقط (خطا ) تاديبية وتودي الى المساءلة الجنائية 
18 - من حقوق الموظف العام المالية الترقية (خطا )
19- المكافات من حق الموظف العام ماليا ً(صح)
20-أخذ نظام تأديب الموظفين السعودي بالنظام المختلط بين سلطة الادارة و القضاء الاداري في تاديب الموظف العام عند ارتكابة المخالفة التاديبية (صح)
21- المخالفة التاديبية هو اخلال الموظف العام بواجبات وظيفته (صح)
22-الجرائم التاديبية لم تذكر بطريقة الحصر (صح)
23-اركان الجريمة التاديبية ركنين اساسيين هما الركن المادي و الركن المعنوي (صح)
24- اشتراط ديوان المظالم ان الركن المادي للجريمة ثابتاً لحق الموظف (صح)
25- لا يشترط ان يكون الركن المادي و المعنوي معاً لاعتبرها جريمة تاديبية (خطا )
26- استقلال الجريمة التاديبية عن الجريمة الجنائية )صح)
27- مدة تقادم الجريمة التاديبية عشر سنوات من تاريخ وقوع المخالفة (صح)
28-العقوبات التاديبية على سبيل الحصر عكس الجريمة التاديبية لم تذكر على سبيل الحصر (صح)
29-لا يعتبر كف يد الموظف عقوبة تاديبية (صح) تعتبر جزاء احترازي 
30-وجوب الفصل في الدعوى التاديبية و الجنائية للموظف العام (صح)
31-يترتب على قرار كف يد الموظف على عدم جواز ترقية الموظف (صح)
32-اللوم و الحرمان من العلاوة و الفصب يكون على شاغلي المرتبة العاشره فقط )خطا ) على المرتبة الحادي عشر فما فوق 
33- الندب و النقل المكاني من العقوبات التاديبية المقنعة (صح)
34-لا يترتب على محو العقوبة التاديبية أي أثر مادي (صح)
35- تسمى محو العقوبة (برد الاعتبار )(صح)
36- لا يجوز وقع عقوبتان على فعل واحد لموظف عام (صح)
هذا اسئلة الفصل الاول : الوظيفة العامة 
في صفحات ركزت عليها اللي هيا : من 194 الى 207 
الفصل الثاني : الأموال العامة 
الفصل دا شرحتو بدون ماحطت اسئلة او ركزت على شي 
الباب الرابع 
1- تباشر السلطة الادارية اختصاصها بارادتها المنفردة فقط (خطا ) 
2- القرار الاداري و العقد الاداري من الأساليب القانونية التي تعبر بها الجهات الادارية عن رغبتها في استخدام السلطة العامه (صح)
3-العقد الاداري من الوسائل الاكثر استخداما لدى السلطة العامة (خطا ) القرار الاداري 
4- أكثر وسيلة خطر على حريات الافراد القرار الاداري (صح)
5- يعبر القرار الاداري عن إرادة السلطة الاداريه ضمناً فقط (خطا ) شراحة و ضمناً 
6- القرار الاداري ينشئ مركز قانوني فقط (خطا ) ينشئ و يعدل و يلغي 
7- القرار الاداري صادر من السلطة الادارية و الانظمة القانونية صادرة من السلطة التشريعية و الحكم القضائي من السلطة القضائية (صح)
8- لا يجوز الطعن في القرار الاداري (خطا )
9- لا يجوز الطعن في النظام الا بدعوى عدم الدستورية (صح)
10- يطعن بالاحكام القضائية بالاستئناف )صح)
11-القرار الاداري ليس نظام قانوني (صح)
12- تنقسم القرارات الادارية من حيث التكوين؟(قرارات بسيطة و قرارات مركبه)
13- يعد تعيين موظف عام من القرارات المركبه (خطا ) البسيطة 
14- قرار نزع ملكية عقار للمنفعة العامة من القرارات المركبة (صح)
15- فصل موظف عام من القرارات البسيطة )صح)
16- يجوز بالطعن بالقرارات الايجابية و السلبية (صح)
17- رفض منح الترخيص لشخص يعتبر من القرارات الايجابية (صح)
18- تبطل القرارات الاقل درجة المخالفه لقرارات الاعلى منها (صح)
19- ينظر للقرارات الفردية و اللائحية الى المخاطبين فيها (صح)
20-يترتب على قرار فردي انشاء مركز قانوني شخصي (صح)
21-يتربي على قرار لائحي انشاء مركز قانوني عام (صح)
22-ينفذ القرار الفردي من تاريخ العلم )صح)
23- ينفذ القرار اللائحي من تاريخ النشر (صح)
24-لا يجوز الغاء قرار لائحي (خطا )
25-القرارات المتعلقة بأعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء الاداري )صح)
26-تخضع القرارات الاداره العادية لرقابة القضاء الاداري (صح)
27- يترتب على تخلف أحد أركان القرار الاداري انعدام القرار و بطلانه (صح)
28- من شروط توفر ركن السبب ان يكون سبب القرار صحيحاً و مشروعاً(صح)
29- يعد عيب عدم الاختصاص الذي وقع بين سلطات الدوله الادارية اعتداء على الاختصاص (صح) ويسمى عيب بسيطاً معلومه 
30- صدور قرار من شخص ليس موظف عام يعد عيب جسيماً (صح)
31- يجوز للمحكمة ان تبطل القرار المعيب بعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسه (صح) 
32-يعد القرار المعيب بعيب عد الاختصاص قرار منعدم (صح)
33- لا بطل القرار المعيب بالشكل الغير جوهري اي ثانوي (صح)
34- يراقب القضاء الاداري مخالفات الاداره للقواعد الشكلية او الاجرائيه (صح)
35-اذا كانت مخالفة الاداره جوهري بالقرار قضي ببطلان (صح)
36-يجوز للادارة الخروخ عن الشكل المطلوب بالقرار في حالات القوة القاهره او حاله الضروره (صح)
37-يجوز تغطية عيب الشكل بقرار جوهري عن طريق صدور قرار جديد بعد سحب القرار المعيب (صح)
38- يجوز تغطية عيب الشكل بقرار ثانوي من الجهة الاداريه (صح)
39-ترقية موظف عام يعد إنشاء مركز قانوني (خطا ) تعديل 
40 - إحاله موظف على التقاعد بعد الغاء مركز قانوني (صح)
41- يشترط على توفر المحل لقرار اداري أن يكون ممكناُ و مشروعا ً(صح)
42-غاية القرار الاداري المصلحة العامة (صح)
43- محل القرار الاداري الأثر المترتب على القرار (صح)
44- سبب القرار الاداري هي الحاله التي قامت قبل صدور القرار (صح)
45-عيب عدم الاختصاص من اكثر العيوب صعوبة بالاثبات لتعلقة بالنية (خطا ) عيب الانحراف بالسلطة 
46- اذا استوفت اركان القرار الاداري يسرى نفاذ القرار على الاداره فقط (خطا ) الاداره و الافراد 
47-نفاذ القرار الاداري بأثر رجعي (خطا ) أثر فوري مباشره 
48-إشهار و نشر قرار إداري يكون لمصلحة الاقراد وليس لمصلحة الاداره )صح)
49-وسائل الأعلام بقرار إداري يكون بالنشر أو الاعلان او العلم اليقيني (صح)
50- إعلان قرار لائحي يكون بالنشر في جريدة رسمية (صح)
51- إعلان قرار فردي لاشخاص معنيين يكون بثلاثة الوسائل (صح)
52- لا يجوز رجعية القرارات الاداريه سواء صراحة او ضمناً(صح)
53- يجوز رجعية قرار اداري بناء على نص نظام و يعتبر استثناء (صح)
54- يجوز الطعن أمام القضاء الاداري عن تنفيذ قرار (صح)
55- حالات تنفيذ المباشر يكون طبقا للنظام او حالات ضرورة (صح)
56- يجوز للادارة اللجوء الى القضاء لاجبار المخاطب بالقرار على التنفيذ عن طريق دعوى جنائية فقط (خطا ) دعوى جنائية او دعوى مدنية 
57- لا يجوز للادارة من تلقاء نفسه توقف قرار لاي سبب من الاسباب (خطا ) يجوز 
وركزت على هذي الفقره
-((( القرار الصادر تنفيذا لاحكام الالغاء يطبق و ينفذ بأثر رجعي )))
شارك المقالة 

تعليقات